الشيخ فاضل اللنكراني
11
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة )
$ $ فضل الزكاة وعقوبة منكرها وتاركها وهي في الجملة من ضروريّات الدِّين ، وأنّ منكرها مندرج في الكفّار ؛ بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة « 1 » . وقد ورد عن أهل بيت الطهارة عليهم السلام : أنّ مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين « 2 » . وليمت إن شاء يهوديّاً ، وإن شاء نصرانيّاً « 3 » . وما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلّاطوّقه اللَّه - عزّ وجلّ - ريعة « 4 » أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة « 5 » . وما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار
--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 ، العاشر من النجاسات . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 32 - 35 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 4 ح 3 ، 7 و 9 . ( 3 ) الكافي 3 : 505 ح 14 ، المحاسن 1 : 169 ح 254 ، عقاب الأعمال : 281 ح 7 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 33 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 4 ح 5 . ( 4 ) والريع بالكسر : الارتفاع من الأرض والطريق ، كما في مجمع البحرين [ 2 : 760 ] ، وهو مذكور في الكتاب العزيز في قوله - تعالى - في سورة الشعراء 26 : 128 : « أَتَبْنُونَ بِكُلّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ » منه . ( 5 ) تفسير القمّي 2 : 93 ، الكافي 3 : 505 ح 19 ، الفقيه 2 : 5 ح 10 ، معاني الأخبار : 335 ح 1 ، عقاب الأعمال : 279 ح 3 ، المحاسن 1 : 168 ح 250 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 21 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 3 ح 1 .